ابن عبد البر
440
التمهيد
يجوز أن يكون ذلك للمرتهن لأنه ربا من أجل الدين الذي له ولا يجوز أن يلي الراهن ذلك لأنه يصير غير مقبوض حينئذ والرهن لا بد أن يكون مقبوضا ولو ركبه لخرج من الرهن فقف على هذا كله فهو مذهب مالك وأصحابه وفرق مالك بين الولد وبين الغلة والخراج فجعل ولد الأمة وسخل الماشية رهنا مع الأمهات كما هي في الزكاة تبعا للأمهات وليس كذلك صوفها ولبنها ولا ثمر الأشجار لأنها ليست تبعا لأصولها في الزكاة ولا هي في صورتها ( ولا معناها ) ولا تقوم مقامها ولها حكم نفسها ( لا حكم الأصل ) وليس كذلك الولد والسخل والله أعلم بصواب ذلك )